[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فرع: فإذا اشترى الرجل زوجته غير المدخولة فاسداً ثم قال: إن قبضتك فأنت طالق، ثم قبضها وقع الطلاق فقط، وإن قال: إن ملكتك فأنت طالق وقع الفسخ والطلاق معاً، وإن قال: إن انفسخ نكاحك فأنت طالق وقع الفسخ فقط.
  وعلة ذلك: أن القبض علة في الملك الذي هو علة الانفساخ، والعلة متقدمة على حكمها، وسيأتي تحقيق ذلك في فصلٍ موضوعٍ للتعليق في باب الإنشاءات إن شاء الله تعالى.
  فرع: ولما كان علة الملك نفس القبض لم يملك بالثمن المذكور في العقد، وإن كان لا بد من ذكره لكونه أحد الأركان، فيرجع فيه إلى القيمة؛ لأنها البدل الأصلي، فيجب الرجوع إليه عند عدم موجب غيره.
  فرع: فلو باع شيئاً بعشرة دراهم فاسداً، ثم أبرأ المشتري منها، أو أحال بها غريمه، أو ضمن بها ضامن، أو اقتضى بها شيئاً، لم يصح شيء من ذلك؛ لأنه غير الواجب.
  وإذا باع سلعة بأخرى فاسداً، ثم تلفت إحداهما قبل القبض، أو فسخت بخيار من الخيارات، انفسخت وحدها، وملك الأخرى المقبوضة بالقيمة ولو كان العقد صحيحاً انفسخا معاً؛ لأن كلاً منهما يُمْلَك بالأخرى.
  فإن وقع التلف أو الفسخ قبل قبض الأخرى انفسخا معاً، ولا تأثير لقبض الأخرى بعد ذلك؛ لعدم استناده إلى العقد لانفساخه، وإن استحقت إحداهما انفسخت الأخرى في الصحيح والفاسد ولو بعد القبض؛ لأن العقد باطل من أصله.
  فرع: ولما كان المبيع مملوكاً بالقيمة وجب الحكم بها عند تعذر الفسخ بتلف المبيع أو خروجه عن ملكه، أو شيءٍ من الاستهلاكات الحكمية المانعة من ردِّه متميزاً من غير ضرر على المشتري، وحينئذ يستقر ملك المشتري للفوائد الأصلية والفرعية، فإن كان ذلك بعضه حُصِّصَت القيمة، فيستقر ملك فوائد ذلك البعض، والباقي معرَّض للفسخ، فتتبعه فوائده الأصلية كما مر.
  فرع: وبعد قبض المشتري تنفذ تصرفاته فيه كلها؛ إذ هو تصرف في ملك، فلا تبطل بالفسخ؛ إذ هو لإبطال العقد لا لإبطال الملك، ولذلك حكم بالقيمة، فلو باع