[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فاسداً وقبضه المشتري، ثم أعتقه البائع، ثم فسخ العقد بالحكم، لم ينفذ العتق، كما في الضرب الثاني من الخيارات؛ لأنه تصرف في غير ملك(١)، والفسخ والخيار رافع لا كاشف، وكذا تلف المبيع قبل القبض في العقد الصحيح كما مر، وإن وقع اختلاف في بعض الأحكام، بخلاف استحقاق المبيع فإنه كاشف عن بطلان العقد.
فصل: [بعض الأحكام التي تلحق البيع بسبب كونه عقد معاوضة]
  ولما كان البيع عقد معاوضة محضة مبنية على المماكسة، وشدة توقي الغبن صح لحوق الفسخ له، إما بسبب من تلك الأسباب السابقة، أو بالتراضي، فيختار المتبايعان نقض البيع السابق، فينقطع الحكم كما تقدم في الضرب الثالث من الخيارات، وهو راجع في التحقيق إلى إسقاط حقهما الثابت بالعقد.
  فرع: فلا بد حينئذ من بقاء حكم العقد فإن كان زال بطروِّ ناقل من تمليك أو موت أو نحوهما، لم يصح التفاسخ بين البائع و [بين](٢) من انتقل إليه الملك، ويصح من الموكل؛ لتعلق العقد به.
  ولما كان بالتراضي صح أن يقع على كل المبيع وعلى بعضه بحصته من الثمن، قيل: وعلى التالف، فيترادان الفضل بين القيمة والثمن.
  فرع: وغرس الأرض وبناؤها وذبح الحيوان ونحوها لا يمنع هنا؛ لأنه بالتراضي بخلاف الفسخ للفساد حيث هو بالحكم، وإن كان قد اختلط بالمبيع مِلكٌ للمشتري، ولا يمكن فصله، أو استهلكه حكماً، لم يصح الفسخ في الموضعين كالسِّمَنِ والكِبَرِ وَلَتِّ السويق، وخلط الحبِّ ولو على مثله، وطحنه، وخبز الدقيق ونحوها.
  فرع: فأما الزيادة المعنوية فلا تمنع كتعلم صنعة، والشفاء من الألم؛ إذ لا ملك آخر للمشتري، وكذا الزيادة التي يمكن فصلها كالثمرة والولد؛ إذ لا اختلاط هنا.
  فرع: فأما نقصان المبيع فإن كان بذهاب ما لا يمكن إفراده بالعقد،
(١) في (ب): «ملكه».
(٢) زيادة في (ب، ج).