[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  كإذهاب(١) يد العبد، ونسيانه الصنعة، لم يمنع؛ إذ هو نقصان صفةٍ فقط.
  وإن صح إفراده بالعقد كتلف بعض المبيع صح على الباقي، والتالف بالحصة من الثمن والقيمة على ما مر من الخلاف.
  فرع: ولكونه إسقاطاً للحق الثابت بالعقد لم يكن إلا على الثمن الأول، فإن شرط فيه زيادة أو نقصان، لغا الشرط، ونفذ الفسخ، وبذلك أيضاً صح تعليقه على الشرط المستقبل، ولم يلحق فسخ آخر ولا إجازة، وصح التصرف فيه قبل القبض، وغير ذلك من أحكام الإسقاطات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فصل: [في الإقالة]
  والإقالة فسخ بالتراضي عند الأكثر، فيثبت له جميع ما ذكرنا من الأحكام.
  وقال بعض أصحابنا: هي عقد بيع، حيث جيء بلفظها فيثبت لها أحكام البيع، إلا أنه لا يذكر الثمن، ويفسدها ذكر زيادة عليه أو نقصان أو تعجيل أو خيار؛ لأن ذلك رفع لموجبها.
  فرع: وسواء كانت فسخاً أو بيعاً فهي حق تبطل باستهلاك المبيع حساً أو حكماً بخروجه عن الملك، فتفوت غير مضمونة كسائر الحقوق، ولا يصح الالتزام بها؛ إذ لا تثبت في الذمة كما لا يصح الالتزام بالبيع أو الفسخ، ولا تصح إلا بين المتعاقدين أو غيرهما بطريق النيابة، وعلى ذلك(٢) يُحمل ما ذكره بعض أصحابنا: أنه يصح الوصية بها.
  فصل: في الربا
  هو ضربان: ربا الفضل وربا النسيئة.
[ربا الفضل]
  فالأول: علته عندنا نحن والحنفية مركبة من وصفي الجنس والقَدْر، وعُرِفَت عليتها بإيماء النصوص من الشارع، وبالمناسبة.
(١) في (ب، ج): «كذهاب».
(٢) أي: النيابة.