معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 261 - الجزء 1

  فرع: ولتعلُّق الشفعة بالبيع⁣(⁣١) صارت تصرفات المشتري فيه موقوفة على سقوط حق الشفيع، كما في الحجر، فإن شفع بعقدِ بيعه، كان إجازة للعقد الأول، فإذا طرأ في الثاني ما أبطلَها كجهالة الثمن، بطلت أصلاً، بخلاف ما إذا شفع بعقد الأول، فله الرجوع إلى الثاني.

  فرع: وحق الشفيع قبل الطلب ضعيف، فلذلك لا يُورث عنه، ويبطل بشبهة الرضا، وهو السكوت من غير مانع، كما مر في تصرف العبد، وكما سيأتي في الرجوع عن الهبة، حيث كانت على عِوَض ثم تعذر.

  ولضعف الحق حينئذ جاز للمشتري الانتفاع، ولم يكن متعدياً بإحداث زيادة فيه، ولذلك وجب على الشفيع قيمة الزيادة، إن لم يَخْتَرِ المشتري قلعَ ما ينفصل كالأشجار ونحوها، وثبت له بقاء الزرع ونحوه بالأجرة، إن لم يَخْتَرْ قلعَه.

  فرع: وبعد الطلب يتقوى حق الشفيع فتنعكس الأحكام السابقة.

  فرع: ولانطواء الأخذ بالشفعة على المعاوضة معنىً مع كونها⁣(⁣٢) سببَ ملك الشفيع، ثبت له خيار العيب والرؤية وكان الردُّ بهما وضمان الدرك وتسليم الثمن إلى من أخَذَه من يده، ولم يصح تصرف الشفيع قبل القبض إلا حيث ملك بالحكم؛ إذ هو قهري كالميراث، وكان تلفه في يد المشتري من ماله، ولو بعد التسليم باللفظ، ولم يثبت فيه ما كان في العقد من شرط خيارٍ أو أجلٍ، كما لا يثبت في عقدٍ ما كان في العقد الذي قبله.

  فرع: فلو شفع الشريك في إكليل الفضَّة بعد صرف شريكه نصيبَه، لم يحكم له بالملك، إلا بعد التقابض في المجلس؛ لأن الأخذ بالشفعة هنا صرْفٌ.

  فرع: وقبل تسليم الشفعة أو الحكم ولو بعد الطلب المبيعُ في ملك المشتري فلا أجرة عليه وإن حرم الانتفاع، والفوائد كلها الحادثة بعد العقد له، حيث


(١) في (ج): «بالمبيع». تظنيناً.

(٢) في (ب، ج): كونه.