الضرب الثاني: الأفعال
  قلنا في العين المؤجرة، بخلاف العبد، ولذلك ضُمِنَتْ منافعه بالغصب.
  فرع: ولما كان الضرب الثاني عملاً في عينٍ معينة مملوكة للمستأجِر، كما ذكرنا، كان المستأجَر لِرَعْي غنم، أو حفظ زرع، أو تعليم صنعة، أو خصومة رجل معيَّنات أجيراً مشتركاً، واشتراط ذكر المدة إنما هو لتمييز المنفعة؛ إذ لا تنضبط بغيرها.
  وكذا الحاضنة على الأصح حيث كان الطفل معيَّناً، وكون المنافع صارت مستغرقة لا يُصَيِّرها خاصاً؛ إذ لا استغراق بالعقد بل بالمعقود عليه، وكذا الحاج عن غيره، وكونه لا يصح منه تلك السَّنَة حجٌّ غير ذلك لا يصيره خاصّاً، وإنما ذلك أمر عارض من جهة المعقود عليه لا من جهة العقد، فيثبت له حينئذ حكم المشترك من وجوب البينة(١) وغيرها.
  فرع: وإذا خالف المشتركُ في جنس الفعل نحو: أن يخيط سراويل ما استؤجر على عمله قميصاً، أو يُحَمِّرَ ما شرط عليه تَسْوِيْدَه، لم يستحق شيئاً، وثبت بذلك الخيار عند بعض أصحابنا، والأرش فقط عند البعض.
  وإن خالف في الصفة فقط، كأن يفعل دون ما شرط عليه أو فوقه من ذلك الجنس، استحق الأقلَّ من المسمى؛ لأنه قد رضي به، وهو متبرع بالزيادة، وأجرةِ المثل؛ لأنه أسقط الزائد بالمخالفة.
  وقد يقال: هذا إذا لم يُخالف غرضَ المستأجِر بالكلية، وإلا لكان كالمخالفة في الجنس.
  مسألة: والبدل هو الأجرة قد تكون نقداً، فيكون حكمه حكم الثمن في جميع ما تقدم، أو عَرْضاً فله حكم المبيع مطلقاً، أو منفعة لعين للمستأجر، فيكون حكم تلك العين حكم المؤجرة مطلقاً، إذا عمل(٢) في عين للأجير،
(١) في (ب، ج): «النية».
(٢) في (ب): «أو عمل». وفي حاشية على (أ): «أو عملًا». تظنيناً.