معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 282 - الجزء 1

  فرع: وللجهة الثانية وهي شبهة الثمن، دخله التأجيل، وخيار الشرط، والرؤية والعيب، وفقد الصفة، فيرجع إلى قيمته عند الأكثر.

  وقال الشافعي: إلى قيمة البضع.

  وصح التفاسخ بالتراضي، وملكت المسمى بالعقد، فثبتت له أحكام الملك، فيصح منها التصرف قبل قبضه؛ إذ لا يبطل العقد بتلفه، وهو المانع في المبيع.

  وقيل: لا يصح؛ إذ لا يستقر ملكه إلا بالقبض، ولذلك يتلف قبله من مال الزوج.

  فرع: فللأمر الأول كان حقه أن يقبل الجهالة الكلية كالحقوق، وللأمر الثاني، وهو كونه كالثمن، حقه أن لا يقبل شيء منها كالثمن، فتوسط في ذلك لتجاذب الشبهين، فقبل الجهالة المتوسطة.

  فرع: وللشبه الأول صح قيميّاً في الذمة، وموجوداً غير معين كشاة من غنمي، ووقفاً، ومدبراً، وأم ولد؛ إذ العقد على قيمتها في التحقيق، فإن انتهى الوقف أو المدبر إلى صحة البيع بعد العقد لم يلزما، بخلاف مال الغير؛ لصحة كونه عوضاً حال العقد، ومثلها الهدي دون الأضحية؛ لصحة بيعها ابتداء لأخذ مثلها، وصح كونه منفعةً لها قيمةٌ، كخياطة ثوب، وتعليم صنعة أو سِحْرٍ؛ إذ العلم حَسَنٌ وإن كان في تلك المنفعة جهالةٌ مّا، وصح كونه إسقاط حق راجع إلى المال كالبراء من دين، أو أرش شجة، وإسقاط القصاص والدية معاً، لا القصاص وحده ولا إسقاط الشفعة والخيار، وحق الاستطراق والمسيل، فالتسمية في هذه باطلة، وتسقط بالقبول، وكذا أن يسمي⁣(⁣١) حق استطراق أو مسيل أو تعلية لكن لا يُستحق بالعقد.

  فرع: وللشبه الثاني اشترط ذكر الجنس ووجوده، فلا يصح ما تلده أمتي، وكون له قيمة شرعاً، فلا يصح حبة طعام، وخمر أو ميتة، ومنفعة واجبة أو


(١) في (ج): «إن سمى».