الضرب الثاني: الأفعال
  فرع: وإنما صح لحوق الإجازة هنا للتسمية دون العقد؛ لأنها هي الموقوف دونه بخلاف ما إذا كان العقد كله موقوفاً، فإنه لا يصح إجازة العقد دون التسمية، خلافاً لبعض أصحابنا؛ إذ يلزم تجزئة العقد.
  الصورة الثالثة: حيث خَيَّر في التسمية، نحو: هذا أو هذا، فالعقد منبرم، وللتسمية حكم الصحة في أنه يتعين أعلاهما حيث هما ناقصان معاً ولو نقص عن مهر المثل، وأدناهما حيث هما زائدان ولو زاد على مهر المثل، وحكم البطلان في أنه إذا كان أعلاهما أعلى والآخر أدنى، وُفِّيت على الأدنى مهر المثل، وفي أنه إذا طلَّق قبل الدخول لم يلزم في ذلك كله إلا المتعة، ذكره بعض أصحابنا، والقياس يقتضي أنها تستحق نصف ما قد عيَّن؛ لأنها(١) ملكته بنفس العقد، وعلى هذا لو كان المتعيِّن ذا رحم لها عتق بالعقد، وعلى القول الأول بالدخول فقط.
  فرع: فإن جمع في العقد بين ما يصح وبين ما لا يصح، فإن كان بين الزوجات، كمرأتين إحداهما محرم، صح فيما(٢) يصح بحصتها من المسمى مقسوماً على مهر المثل، والتسمية صحيحة.
  وإن كان في المهر، فان كان بين معلوم ومجهول، كان المسمى المعلوم فقط، وإن كان بين(٣) نحو: حر وعبد، فكذا، إن لم تكن مغرورة، ومع الغرر يثبت في العبد حكم التسمية في الصورة الثانية.
  فرع: فلو عقد بامرأتين معاً على حرٍّ وعبد ففي جهلهما معاً أو علمهما الحكم ما تقدم، ومع علم أحدهما فقط لها حصتها من العبد فقط، وتوفَّى الجاهلة المثل بالدخول، ولها نصف الحصة من العبد بالطلاق قبله.
  فرع: ولشبه المهر بالثمن لم يستقر إلا بالوطء؛ لتنزله(٤) منزلة [قبض](٥)
(١) في (ج): لأنه.
(٢) في (ب، ج): «فيمن».
(٣) ما يملك وما لا يملك. في (ب، ج) تظنيناً.
(٤) في (ب، ج): «لتنزيله».
(٥) ساقط في (أ).