الضرب الثاني: الأفعال
  ملك الزوج.
  فرع: والخلوة بالمعيبة مع العلم بالعيب رضاً به، بخلاف التخلية في المبيع؛ لأن الخلوة من الأحكام التي استُحِلَّت بالعقد، وكانت قبله محظورة، ولا كذلك التخلية، وحينئذ تكون الخلوة صحيحة كما هو في التخلية مع الرضا بالعيب، لا فاسدة، كما ذكره بعض أصحابنا.
  مسألة: وإذا ارتفع [حكم](١) النكاح قبل الدخول، فله ثلاثة أحوال:
  الأولى: أن يرتفع بموت أحدهما فيجب جميع المسمى؛ لأنه ارتفع ببلوغه منتهاه، لا بأمر من جهتهما(٢) فكأنه قد تم المقصود من العقد وهو بلوغ المنتهى.
  الثانية: أن يرتفع بفسخ من جهتها أو بسببها فلا تستحق شيئاً؛ لإسقاطها حقها؛ لتفويتها المقصود بالعقد.
  الثالثة: أن يرتفع بطلاقه أو فسخ من جهته فقط، فمن حيث إنه كتلف المبيع قبل القبض وما في حكمه، كان الواجب أن يسقط جميع المسمى، ومن حيث إن المسقط هو الزوج ولا فعل لها في ذلك، كان الواجب أن تستحق جميع المسمى، فحكم عليه بنصفه اعتباراً للجهتين.
  فرع: ولما ملكت جميع المسمى بالعقد نفذ تصرفها فيه قبل الدخول، ومتى طلقها قبله عاد له(٣) نصفه، وليس بملك جديد بل عاد ملكه الأول، والطلاق رافع لملك الزوجة لا قاطع(٤) على نحو ما تقدم في الضرب الثاني من الخيارات فيعود له نصف الأصلية.
  ويلزمها فيما استهلكت(٥) بنحو: بيع أو هبة ولو من الزوج نصفُ قيمته يوم
(١) ساقط من (ب، ج).
(٢) في (ب، ج): «جهتها».
(٣) في (ب): «لها».
(٤) في (ج): «دافع». تظنيناً.
(٥) في (ب، ج): «استهلكته».