معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 287 - الجزء 1

  قبضه؛ لأنه إن كان قد زاد على يوم العقد فالزيادة مُنَصَّفة، وإن كان قد نقص فهو مضمون عليه قبل قبضها، فإن تعيَّبت أو تلفت في يدها بغير جناية ولا تفريط، لم تضمن وإلا ضمنت النصف، ويثبت له الخيار في المعيب.

  وقال قوم: بل يعود بملك جديد، فلا يستحق شيئاً من الفوائد الفرعية⁣(⁣١)، كما في الضرب الثالث من الخيارات، وإن استهلكته وقد زاد، فنصف قيمته يوم العقد، وإن كان نقص فيوم القبض.

  وقال قوم: الطلاق كاشف عن بقاء ملك الزوج للنصف؛ لظاهر الآية الكريمة⁣(⁣٢)، فينتقض تصرفها فيه؛ لأنه كان موقوفاً.

  فرع: فلو طلق العبد زوجته قبل الدخول بعد العتق عاد نصف المسمى للسيد على القول الأول والثالث، وللعبد على القول الثاني.

فصل: في ملك الزوج

  لما ملك الزوج بالعقد منفعة البُضع بالقصد⁣(⁣٣) الأصلي لما مر من بيان شرعية النكاح كان ملكه له سبباً في ملك جميع منافع البدن الراجعة إلى الاستمتاع نظراً ولمساً وغيرهما، تتميماً للملك، وتوسيعاً للتصرف على وجه التبعية لملك البضع.

  فرع: فلم يكن لها أن تتصرف في شيء من منافع بدنها إلا بإذنه إلا ما كان سبب استحقاقه سابقاً على حق الزوج كحق الوالد⁣(⁣٤) حيث يتضرران، والذهاب لقضاء الدين حيث لم تتمكن من قضائه بدونه، وحضانة طفل لم يوجد له غيرها، وحق مستأجِر لها على عمل من قبل النكاح.

  فرع: وكذلك حق نفسها كالذهاب إلى الطبيب، ودخول الحمام للتداوي كما لها أن تمنعه من الاستمتاع حيث تخشى ضرراً، فتقدِّم حق نفسِها.


(١) في (أ، ج): «الأصلية» تظنينًا.

(٢) وهي قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٣٧].

(٣) في (ب، ج): «بالمقصد».

(٤) في (ب، ج): «الوالدين».