معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 295 - الجزء 1

  النظر إليهن تغليباً لجنبة الحظر، فإن كان أحدهما أنثى لم يكن للزوج النظر إليها، ويحرم عليه نكاحها.

  ولهما معاً ميراث أنثى؛ لأنه المتيقن، وما سواه محتمل، فيرجع فيه إلى الأصل، وكذا لو كان الالتباس في الابْنَين فقط.

  فرع: وهكذا حكمهما مع الأمَّين فيصيران لكل منهما بمنزلة ابن واحد، وتصير الأمَّان لكل منهما بمنزلة أمٍّ واحدة، وتغلب جنبة الحظر في الأحكام المتعلقة به.

  فرع: ومثل ذلك لو التبست أمُّ ولده بأمته التي ليست أمَّ ولده، فالحكم في لحوق نسب أولادهما ما تقدم، وله وطؤهما، ويصيران معاً أمَّيْ ولدٍ، يعتقان بموته، ويسعى كل منهما في نصف قيمتهما⁣(⁣١).

  وكذلك لو وقع الالتباس بين زوجته وأمته إلا أنها لا تصير أمَّ ولد.

  فرع: وإنما يصار هنا إلى التحويل لتيقن أحد الأمرين، وعدم الأصل الذي يرجع إليه، وهذه قاعدة التحويل، كما سيأتي في الدعاوى إن شاء الله تعالى، ولذلك لم يُحول على من عليه الحق؛ لأن الأصل براءة الذمة.

  فلو كان الولد في هذه المسائل واحداً فقط والتبس أهو من صاحبة الفراش أم من غيرها؟ سواء كان اللبس في المرأتين أو الولدين لم يلحق النسب عملاً بالأصل إلا أن يدعيه الزوج كان للدِّعوة فقط كما إذا ادَّعاه غيره.

  فرع: فلو وضَع امرأتا رجلٍ ابناً وبنتاً فادعت كل منهما الابن، ونفت البنت، ثبت نسبُهما من الزوج، ونسبُ الابن من الأمَّين، ويصيران بمثابة أمٍّ واحدة على ما مر، وانتفت البنت منهما معاً عملاً بالأصل؛ إذ لا تحويل على من عليه الحق.

  وإنما ثبت الابن لهما لتيقن الفراش الموجب له وعدم نفيه واستوائهما في ذلك، بخلاف ما لو ادعتا لقيطاً؛ إذ لا فراش، فإذا صدَّق الزوج إحداهما لحق بهما لا بغيرهما.


(١) في (ب، ج): «قيمتها».