[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فرع: فإن كان واضع الابن والبنت امرأتين لرجلين، وتنازعا على ما ذكرنا، انتفت البنت منهما معاً، وأما الابن فمن صدَّقها زوجها لحق بهما دون من كذَّبها، فإن صدقهما(١) معاً لحق بهم الجميع، على نحو ما تقدم. [وإن كذبا هما(٢) لحق بالأُمَّين دون الزوجين على نحو ما تقدم(٣)].
  فرع: وإنما لحق الأمَّين مع التكذيب في هاتين المسألتين؛ لتيقن كونه لإحداهما وقد ادَّعتاه معاً.
  وإذا التبس من له الحق قُسِمَ بينهم بالتحويل، وإنما انتفت البنت مع تيقن كونها لإحداهما أيضاً لنفيهما لها، فالتحويل فيها على من عليه الحق وهو غير صحيح، لكن إذا ادَّعاها أحدُ الزوجين ثبتت له من طريق الدِّعوة، كما إذا ادَّعاها غيره.
  فرع: فإن ادَّعى الولدَ رجلٌ آخر حيث لم يلحق بأحد الزوجين وهو في صورة التكذيب، احتمل أن لا يلحق به؛ لأنه حينئذ كاللقيط، كما قيل في ابن الملاعَنة.
باب الخلع
  الطلاق إسقاط الحق الثابت بالنكاح، فيلزم منه نقصان الحِلِّ السابق على النكاح على ما سيأتي في التثليث. فإن كان هذا الإسقاط على عوض مال، أو ما يؤول إلى المال كالبراء والهبة وغيرهما، فهو خلع عقداً وشرطاً وإلا فليس بخلع، وقد يكون عقداً على غير مال، وغير عقد.
  فرع: ولما كان عقد الخلع إسقاطاً، لم يصح رجوع الزوج عنه قبل قبول الزوجة، ولم يصح من ولي الصغير، ولا من سيد العبد؛ ولذلك لو قال: أنتِ طالق على أن تبرئيني أو تهبي لي كذا فَقَبِلَت، أُجبِرت على البراء والهبة. بخلاف ما لو قالت: أبرأتكَ أو وهبت لك على أن تطلقني فقبل، فلا يُجْبر على الطلاق؛ لأن لها الرجوع.
(١) في (ج): «صدقاهما».
(٢) في (ب): أكذبهما.
(٣) ساقط من (أ).