[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  عبد لا مالَ له سواه، فإنا نُقوِّم الرقبة مسلوبة المنافع وغير(١)، والفضل هو قيمة الخدمة، فإن زادت على الثلث نقص منها بِحَسبه نحو: أن تكون قيمة الرقبة بمنافعها ثلاثمائة ومسلوبة المنافع مائة فتنفذ الوصية في نصف الخدمة فقط، ومثل ذلك: من أوصى بحق استطراق في أرض لا مال له سواها.
  فرع: فإن لم يكن في ملك الموصي إلا منفعة كخدمةٍ أو خياطة ثوبٍ أو حق كاستطراق أو حق تعلية فأوصى بالجميع، نفذ ثلثه فقط؛ لأنه متقوَّم يقبل التجزؤ، لا غير المتقوَّم كما إذا باع شيئاً حال الصحة بخيار ثم مرض والخيار باقٍ ولا مال له، فإن له أن يُسقطه؛ إذ لا قيمة [له](٢) وكذا حق الاقتصاص ونحوه، وقد تقدم تفصيل ذلك في فصل المريض.
فصل: في الوصاية
  هي ولاية في شائبة وكالة؛ لأن الولاية في تنفيذ وصايا الميت والقيام بأطفاله إلى إخوانه المسلمين قضاءً لحقِّ الأخوَّة(٣)، فنصُّه على واحدٍ منهم معيَّنٍ تعيينٌ له فقط، كما إذا عيَّنت المرأة التي لا وليَّ لها مَنْ يعقد عليها.
  فرع: فلِغَلَبة جنبة الولاية فيها عمل الوصي بمذهبه، وبما فيه مصلحة، ولو لم يتناوله لفظ الموصي، وكان له أن يستنيب غيره، ولم تبطل بموته بل له الإيصاء إلى غيره، ولا بموت الأصل بل استقرت به، وكان للحاكم عزله لمصلحة، والعزل بالخيانة.
  وإذا أوصى إليه في شيء معيَّن وسكت عن غيره، صار وصياً في الجميع، وله قضاء الدين واقتضاؤه من جنس الواجب ومن غير جنسه.
  ولم يصح أن يكون صبياً ولا كافراً ولا مملوكاً ولا فاسقاً على قولٍ فيه إلا لِبَعْد انتقال أحوالهم، وأجاز جماعة للعبد المأذون، ويصح تصرفه قبل العلم،
(١) في (ب، ج): «وغير مسلوبة».
(٢) زيادة في (ج) تظنينًا.
(٣) في (ب، ج): الإخوة المسلمين.