معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 338 - الجزء 1

  فيكون لتصرف كل من الشريكين أصلان: أحدهما: الصحة وذلك بالنسبة إلى حصته، والآخر عدمها، وهو بالنسبة إلى حصة شريكه، وهو نظير ما جعل في ميراث الغرقى من ثبوت الأصلين، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  وأما المعتِق فقد انقطع حقه من العبد قطعاً، وصارت منافع حصته للعبد، وله نصف قيمة حصته تحويلاً يسعى فيها العبد.

  وإنما لم يضمن أحد الشريكين للآخر؛ لأن الأصل براءة الذمة فلا تحويل على مَنْ عليه الحق، وإنما ضمن العبد؛ لأنه قد صار إليه في مقابلة⁣(⁣١) عوض كما إذا التبس أحد المعتقين بالآخر.

  فرع: فإن كاتب أحدهما ودبَّر الآخر فللمدبِّر منافعُ حصته لمثل ما ذكرنا أولاً، وللمكاتِب نصفُ مال المكاتبة ونصف قيمة حصته تحويلاً على العبد، والعلة فيه ما تقدم.

  ولا يعتق إلا بموت الذي دبَّر وإيفاءِ نصف مال الكتابة فقط.

  فرع: فإن استولد أحدهما الأمة ودبَّر الآخر، والتبس، فللذي دبَّر نصفُ منافع الأمة وولدِها ولا يعتقان إلا بموته، وله على المستولِد نصفُ المهر؛ لأنه المتيقن⁣(⁣٢)، وللمستولد نصف قيمة حصته في الأمة تسعى فيها ويلحق نسب الولد ولا حَدَّ، كل ذلك عملٌ بالأصل كما مر.

فصل: في الاستيلاد

  إذا عَلِقَت الأمة من سيدها فقد وجد مَظِنَّة مصير⁣(⁣٣) ملكاً لولدها، وهو منافٍ لما اعتبره الشرع⁣(⁣٤)، ورعايته⁣(⁣٥) حق الوالد، وارتفاع منزلته، وكون الولد


(١) في (ب، ج): «مقابلته».

(٢) في (ب، ج): «متيقن».

(٣) في (ب، ج): «مصيرها».

(٤) روى الإمام زيد عن آبائه عن النبي ÷ قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»، وأخرجه أبو داود عن سمرة (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥).

(٥) في (ب، ج): «من رعاية».