[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  كالملك له، واستحقت في الحال الحرية عند وجود سبب الملك، وهو موت السيد، وأقيمت هذه المظنة مقام الحكمة كما في نظائرها، وتعظيماً لحق الوالد.
  فرع: فعلم أنه لا بد من العلوق في الملك كما هو قول جماعة؛ لأنه سبب، فيشترط له صلوح المحل كما تقدم.
  وقيل: السبب هو الوضع لأن فيه وجود الولد حقيقة.
  فرع: وقد علم من استحقاقها الحرية أن حكمها حكم المدبرة في كثير مما تقدم من الأحكام، لكنها تخالفها في أحكام أُخَر.
  أنها لا تباع للضرورة، ولا تجزي عن كفارة؛ لقوَّة سبب عتقها، ولا يجوز وطء أولادها مطلقاً لوطء أمهن، ولا إنكاحها إلا بعد إنفاذ عتقها ومضي عدتها؛ لثبوت فراشها، وأنها تعتق من رأس المال؛ لأن عتقها بالاستهلاك لا بلفظٍ مسندٍ إلى الموت، وأن أرش جنايتها على سيدها إلى قدر قيمتها فقط، ولو كان سيدها معسراً، بخلاف المدبرة(١) في هذه الأحكام.
باب الكتابة
  إنما ثبتت استحساناً بالنص؛ ولذلك اشترط لفظها، وهي عقد معاوضة لها شَبَهٌ بالبيع؛ إذ هي مقابلة مال بمال، وشَبَهٌ بالخلع؛ إذ هي إسقاط ملك متعلق ببدن آدمي في مقابلة مال.
  فرع: فللشبه الأول شُرِع فيها الخيار من الطرفين، ووجب القبول في مجلس العقد، وبطلت بعدم ذكر العوض، وبذكر ما لا يُتَمَوَّل كالحُرّ والميتة، وصحت من ولي الصبي لمصلحته، وصح لحوق الفسخ لها بالتراضي، ووجب في الفاسدة القيمة كالمبيع فاسداً، وانقسمت إلى صحيحة وفاسدة وباطلة كالبيع.
  فرع: ولشبه الخلع صحت حيث لا يصح البيع وهو المدبر وأمُّ الولد على الأصح، وقَبِلَ عوضُها الجهالة لكن لما كانت المعاوضة فيها أقوى؛ إذ خروج
(١) في (ب، ج): المدبر.