[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  رقبة العبد له قيمة لا خروج البضع، أشبه في هذا الحكم على انفراده النكاح فَقَبِلَ من الجهالة ما يقبل المهر، ولم يقع العتق إلا بالتسليم في الصحيحة والفاسدة كالخلع المشروط؛ لأن عقد الكتابة في معنى الشرط؛ إذ هي إسقاط مشروط في المعنى.
  فرع: ولكونه لا يعتق إلا بالتسليم وجب التنجيم والتأجيل في العوض رفعاً للحرج عن العبد لو اشترط التعجيل، وعن السيد لو لم يُجعل له منتهى.
  ولكونها إسقاط من جهة السيد يثبت له الولاء، وكانت استهلاكاً لحصة الشريك فيملكها، ويضمن القيمة، ويستبدّ بملك العبد حيث عجز.
  فرع: فإن كاتب أحد الشريكين في الكل بغير إذن شريكه صحت إن أجاز، وكذا إن لم يُجِزْ لكن يلزم ا لمكاتِبَ قيمةُ حصته، وله على العبد كل المسمى، وبإذنه يكون وكيلاً له وفي حصته فقط، فبغير إذن يضمن للشريك، وبإذنه يسعى له العبد.
  فرع: وقد علم مما ذكرنا أن رِقَّ المكاتَب كامل قبل الإيفاء، ولذلك صح الرجوع فيه بالتراضي، وملك(١) ناقص، ولذلك [صح](٢) ملك منافع نفسه عكس المدبر وأم الولد في الطرفين.
  فرع: فلكونه كامل الرق لم يثبت اقتصاص(٣) الحرية، ولم يكن له التسري ولو أذن سيده، ولم يثبت له ولاية على إنكاح محارمه قبل الإيفاء، وإذا زوج رجل ابنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ النكاح إلا بالعجز(٤)، وكان له شراء من يعتق عليه، وتأجيره، واستخدامه، وإنما مُنِعَ من بيعه ونحوه؛ لأنه قد تعلق به حق لله تعالى يمنع من تفويته؛ لوجود شبهة السبب في الجملة وهو الملك، وإن كان غير مستقر، فيكون البيع موقوفاً على العجز.
(١) في (ب، ج): «ملكه».
(٢) ساقط من (ب) و (ج).
(٣) في (ب): «افتضاض».
(٤) في (ج): «بالإيفاء» وشكَّل عليها في (ج).