الضرب الثاني: الأفعال
  فعليه الأجرة رهناً، وللمرتهن مطالبة أيهما شاء.
  فرع: فإن وطئ الراهنُ الأمةَ المرهونةَ بغير إذن المرتهن لزمه مهرها وما نقص من قيمتها رهناً معها، وكذلك إذا شجَّ العبدَ. فإن علقت بطلت الرهنية والضمان، وبقي للمرتهن حق الحبس حتى يسلم له الدَّين أو بدل الرهن.
  فإن أعسر الراهن سعت في كل الدَّين ولا رجوع لها على سيدها فيما سعت قبل موته؛ لملكه منافعها، ولا(١) على ولدها إن ادَّعاه قبل الوضع ويسعى في حصة قيمته إن ادَّعاه بعده، وإن وطئ بإذنه جاز ولا شيء عليه.
  فرع: ولبقاء ملك الراهن للرهن ثبتت له أحكام الملك من كونه غنيّاً، ووجوب زكاته حيث كان زكويّاً، ووجوب مؤنته كلها عليه، و [إن](٢) لم يتعلق بالمرتهن شيء من جناية العبد، وهدرت حيث كانت على مال سيده، أو أوجبت أرشاً(٣).
  فرع: وأما البهيمة فجنايتها على مَنْ هي في يده حيث كانت عقوراً، وفَرَّطَ في حفظها، كما يجب على الوديع والملتقط والمستأجِر والشريك؛ لأن التفريط جناية، وهي على الراهن حيث كانت عقوراً ولم يُعْلِم المرتهنَ؛ لأنه المفرط حينئذ وإلا هدرت؛ إذ لا سبب للضمان.
  فرع: فإذا رهن عبداً وبهيمة فقتل العبدُ البهيمةَ تلفت غير مضمونة، ووجب على الراهن الإبدال أو تسليم حصتها من الدَّين، وإن قتلت البهيمةُ العبدَ فعلى التفصيل المتقدم.
(١) في (أ، ج): «سعاية». تظنيناً.
(٢) ساقط من (ب، ج).
(٣) «لعله يعني بجناية على سيده». حاشية في (ب، ج).