معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 355 - الجزء 1

  وكيل له في تفريغ ذمته، فتفرغ ذمة الفرع تبعاً ولذلك إذا كان للفرع ولاية على الأصل كوَليِّ الصبي ثبت له الرجوع مطلقاً.

  فرع: ولا⁣(⁣١) اشتراط كون المضمون به أمراً ثابتاً في الذمة لم يصح الضمانة بمثل الحق ولا بعين العرض، وصحت في كل ما ثبت في الذمة مما يمكن تسليمه كإحضار الغريم وتسليم المبيع والمغصوب ونحوهما، لا ما لا يمكن تسليمه كالخيار والشفعة.

  وعلم [صحة]⁣(⁣٢) ما ذكره بعض المفرعين من صحة الضمان برفع اليد وزوال التعدي في المستقبل؛ لأنه حق يمكن الإجبار عليه.

  فرع: ومتى تعذر تسليم الحق سقطت الضمانة كموت المكفول ببدنه وتمرد المكفول لرفع⁣(⁣٣) يده أو ببدنه على وجه لا يمكن الكافل إجباره؛ إذ الحقوق المجردة لا تضمن بالقيمة كما عرف مراراً، ومتى عاد الإمكان في الوقت عادت الكفالة.

  فرع: وقد اشترط بعض أصحابنا كون الذمة الأخرى معلومة، فلا تصح بما يسرق⁣(⁣٤) أو نحوه، وبعضهم لم يشترطه؛ إذ هي [هنا]⁣(⁣٥) تبرع ولا حاجة إلى معرفة الذمة الأخرى؛ إذ لا رجوع على صاحبها.

  فرع: وعلم أنها لا تصح بما ليس في ذمة نحو: ما حَرِق أو أكله السَّبُع، ولذلك صح الرجوع عنها قبل ثبوت المضمون به في الذمة نحو: ما سيثبت على فلان.

  وأما ما عرف⁣(⁣٦) حيث للضامن غرض فإنها تصح من قبيل الاقتضاء نحو: أضف عني السلطان كما مر، لا من قبيل الضمانة.


(١) في (ج): «ولاشتراط».

(٢) زيادة في (ب)، وتظنينًا في (ج).

(٣) في (ب، ج): «برفع».

(٤) في (ب، ج): «سُرِقَ».

(٥) ساقط من (أ).

(٦) في (ب، ج): «غرق».