[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  به، لا حيث كانا هما المجهول والمعلوم هو المصالَح فيه، ومن صحح بيع المجهول ممن هو في يده كما مر في البيوع صحح هذا مثله.
  فرع: وقد علم أنه لا يصح بمؤجَّل عن مؤجَّل أقل منه؛ إذ الزيادة في مقابلة الأجل فتكون ربا، ويصح بمثله أو فوقه لعدم المانع.
  وقد ذكر بعض أصحابنا: أنه لا يصح، فأما عن مؤجل بمعجل أقل منه فقد ذكر بعض أصحابنا: أنه لا يصح وهو القياس؛ لأن فيه معاوضة على إسقاط الأجل وهو حق محض، فلا يصح كما لا يصح على إسقاط الشفعة ونحوها، كما مر.
باب الأمان
  هو إنشاء يثبت به حق للكافر غير المعصوم شرعاً؛ إمهالاً له وإظهاراً لشوكة الإسلام.
  فرع: فلكونه إنشاءً صح تعليقه وتوقيته لفظاً أو معنى نحو: انزل وأنت آمن، لا: فأنت آمن، فإنه أمانٌ مطلق، ونحو: أنت آمن ما دمت في مكان كذا.
  فرع: فلكونه إثبات حق للغير أشبه العقد فاشترط له القبول أو ما في حكمه، ولا يكفي السكوت كالنذر؛ لأنه لما كان مانعاً من حكم الكفر وهو استباحة الدم بولغ فيه بالقبول بأيِّ لفظٍ أو فعلٍ يُشْعِر به، واكتفي بالنذر(١) بالسكوت؛ إذ ليس مانعاً من تأثير علةٍ في حكم، بل هو ابتداء تمليك، ولذلك اشترط [في](٢) إيجابه اللفظ. بخلاف الأمان(٣) فإنه يقع بما اعتيد إيقاعه به من إشارة أو غيرها، ولما كان الثابت به مجرد حق كان للكافر إسقاطه أيِّ وقت أراد.
  فرع: ولما كان الكفر موجباً لعدم العصمة بسبب العداوة في الدين، اشترط أن يصدر الأمان من أهل تلك العداوة، وهو المسلم المكلف ولو امرأة أو عبداً، ولا يشترط إذن السيد له عندنا؛ إذ لا يعتبر إذنه إلا فيما فيه خَطَرُ غرامةٍ
(١) في (ب، ج): «في النذر». تظنيناً.
(٢) ساقطة في (أ).
(٣) في (أ) و (ب): «الإيمان».