الضرب الثاني: الأفعال
  فرع: ومن هنا قال بعضهم: إن للصبي حقاً في موقفه في الصلاة؛ لأنه لما كان مأموراً بها من جهة وليِّه كان شاغلاً لموقفه بإذن الشرع، فليس لغيره إخراجه منه، وإن كان لا يسد الجناح، كما مر في أول الكتاب.
  فرع: وإذا سبق إنسان إلى موضع منه للذِّكْرِ ثم قامت صلاة جماعة، لم يجب عليه التنحي ولو خرم الصف؛ لسبق حقه، وإن كان تاركاً للأفضل إلا المحراب فليس له شَغْله عن إمام الجماعة الكبرى؛ لأنه وضع لذلك.
  وكذا إذا اشتغل المسجد كله بقوم يذكرون الله، فإنه لا يجب عليهم الخروج لمن يريد الصلاة.
  فرع: وحق المصلي هو القدر الذي يشغله بأعضائه وثيابه، فيكون منتهاه موضع عمامته في سجوده، ولِمعْصُوبِ الرِّجْلِ موضع القدر الذي تمتد إليه، ويثبت للمصلي ونحوه حق في موضع نعله ونحوه من توابعه المعتادة، فلا يضمن إعناتها، وناقلها بغير إذنه غاصب ضامن، وأما ما لا يعتاد الدخول به فهو متعدٍّ بإدخاله، فيضمن إعناته، وعليه الأجرة للمسجد.
  فرع: فإن نقله ناقل فأخرجه من المسجد فتلف فلا شيء عليه، إن كان بحضرة مالكه، وبغير حضوره يصير أمانة في يده، وإن لم يخرجها كان هو المتعدي بوضعها في المسجد، فعليه إعناتها والأجرة إن لم يكن بحضرة مالكها أو كانت غير مملوكة، وإن كان بحضرته فكذا على الأصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  ومنها: السبق إلى موضع في السوق فيثبت له [في](١) موقفه وموضع ما هو من توابعه من أدواته وما يريد بيعه أو ما اشتراه وغير ذلك، بشرط أن يقع كل شيء من ذلك في موضعه المعتاد، وإلا لكان متعدياً يضمن بإعناته، وعليه الأجرة لبيت المال إن كان السوق موقوفاً أوْ لا ينحصر مُلَّاكُه، ولمالكه إن كان منحصراً، ولا أجرة إن كان مباحاً، وأما الإعنات فينبني على وجوب التحفظ في المباح، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) ساقط من (ج).