معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 410 - الجزء 1

  وهل تثبت حقاً لهم يمنع من إحيائها؟ فيه احتمال، وفيه اختلاف بين المُفَرِّعين.

  ومنها: الاصطياد: وهو سبب موجب لملك الصيد الباقي على أصل الإباحة، ما لم يمنع مانع من وجود الحكم، شُرِعَ لما شُرِعَ له الإحياء.

  فرع: فلكونه سبباً أوجبت⁣(⁣١) الملك من أيِّ فاعل صدر ولو صبياً أو مجنوناً أو كافراً أو عبداً [أو]⁣(⁣٢) محجوراً، وصح الاشتراك فيه من غير توزيع كما مر، فيشتَرَك في الملك، وافتقر إلى قصد الفعل لا التملك كما مر في الإحياء.

  فرع: ولوجود المانع من وجود الحكم يكون وجود السبب كعدمه، وهو إما راجع إلى الصائد نحو: أن يكون مُحرِماً فالصيد باق على أصل الإباحة، مَنْ أَخَذَه ملكه ولو من يده قهراً؛ إذ المانع هنا مانع من انعقاد العلة كبيع المكرَه. وإما راجع إلى الصيد نفسه ككونه من صيد الحرم، والمانع هنا مانع من تمام العلة فهو كبيع ما لا يملك وحكمه كالذي قبله.

  وإما أن يكون قد تعلق به حق للغير يمنع من تملكه كما إذا أحرم مَنْ في ملكه صيد أو شيء منه كوحشه وصوفه وكالعسل والحرير، فإنه يخرج [عن]⁣(⁣٣) ملكه ويرجع إلى الإباحة الأصلية، لكن لا يملكه مَنْ أَخَذَه؛ لبقاء حق الأول فيه.

  فرع: فإذا غصبه غاصب حال الإحرام كان آثماً، ولا ضمان عليه إن أتلف، ولا أجرة إن استعمل. فإذا ارتفع الإحرام وهو باق كان له المطالبة فيه، والمانع هنا مانع من تمام العلة فهو كبيع ما تعلق به [حق]⁣(⁣٤) الرهنية.

  فرع: ولما لم يبق للأول فيه إلا حق لم تصح منه المعاوضة عليه، ووُرِثَ عنه، ولما لم يكن الحق هنا من توابع الملك في الأصل، لم يصح تمليكُه الغيرَ بنذرٍ أو


(١) في (ج): «أوجب».

(٢) ساقط من (أ)

(٣) ساقط من (أ).

(٤) ساقط من (ج).