[المقدمة]
  فرع: وتظهر فائدة الخلاف فيمن صلَّى أوَّلَ الوقت ثم ارتد ثم أسلم في الوقت، وفيمن حَجَّ أو عجَّل الزكاة ثم ارتد ثم أسلم، فعندهم(١) انقطع الخطاب بردته ثم عاد بعد الإسلام فصار كأنه مكلَّفٌ آخر فتجب عليه الإعادة بوجوبٍ غيرِ الوجوب الأول، وعند غيرهم: الخطاب باق فلا تجب عليه الإعادة.
  فرع: وقد قال بعض أصحابنا بوجوب الإعادة، فيحتمل أن يكون بناءً على أنهم غير مخاطبين كما هو ظاهر قول قدمائهم، وأن يكون له عِلَّةٌ أخرى؛ إذ قد يكون للحكم عِلَّتان.
  وأما تعليل بعضهم بانحباط الأولى فضعيف؛ إذ لا يجب طلب النفع، ولأنه يلزم ذلك في سائر الواجبات التي لا وقت لها كالزكاة ونحوها، ويلزم وجوب فعلها بعد الوقت، فمراعاة بقاء السبب(٢) مشعرةٌ بأنَّ العلَّةَ ما تقدم.
  فرع: فإقرار الذميين على شرائعهم دافعٌ للتعرض فقط عند الشافعي(٣) مع كونهم مخاطبين بشريعتنا.
  وقالت الحنفية: بل دافعٌ(٤) لأدلة الشرع في أحكام الدنيا حتى كأنهم غير داخلين في الخطاب.
  فرع: فعندهم تكون الخمر مُتَقَوِّمَةً، فيضمن مُتْلِفُها، ويصح بيعها [وتملكها](٥) فيما بينهم، وجعلها عِوَضَ بُضْعٍ أو طلاق، وتصح أنكحتهم، فمَنْ وطئ فيه ثم أسلم حُكِمَ بإحصانه، وتجب به النفقة.
(١) أي: الحنفية.
(٢) لعله الوقت، والله أعلم. من هامش (ب، ج).
(٣) محمد بن إدريس الشافعي المطلبي أبو عبدالله، إمام مذهب الشافعية، ولد يوم مات أبو حنيفة، ونشأ بمكة ثم بالمدينة، وأخذ عن علماء وقته حتى كان إماماً فقيهاً، وكان من المناصرين للإمام يحيى بن عبدالله والداعين إليه، توفي سنة ٢٠٤ هـ وأخباره كثيرة ومصنفاته مشهورة. انظر عنه: معجم الأدباء، طبقات الشافعية، مقاتل الطالبيين، وغيرها.
(٤) في (أ): دافعة.
(٥) زيادة في (ب).