[المقدمة]
  إذا ثبت ذلك فاعلم أن بعض أصحابنا يقول بمقالة الشافعي في القاعدة السابقة وفروعها المذكورة، وجمهورهم على القول بمقالة صاحبي أبي حنيفة في ذلك على تفصيلٍ في بعضه.
  فيكون الكفار عندهم(١) غير مخاطبين بهذا النوع(٢) من الشرعيات في أحكام الدنيا فقط.
  فرع: فإذا أسلم الذمي دخل في الخطاب مطلقاً، فإذا غَصَبَ رجلٌ على ذميٍّ خمراً ثم أسلم المغصوب عليه ملك(٣) الغاصب إن كان ذمياً، ووَجَبَ عليه إراقتها إن كان مسلماً.
  فرع: فإذا تزوج ذميٌّ ذميَّةً على خمرٍ في الذمِّة ثم أسلم أحدهما قبل القبض فقيل: يلزم قيمته؛ إذ كأنه تلف لتعذر تسليمه أو قبضه.
  وقيل: مهر المثل؛ إذ لا قيمة له بعد الإسلام.
  وإن كان معيَّناً فإن كان المسلم هو الزوج دونها فهو لها، وإن كانت الزوجة فالقولان مع ثالثٍ وهو: أنْ لا شيءَ لها إذ تَلِفَ بفعلِها فكأنها استهلكته، وعلى ما ذكرنا تُقَاسُ سائر عقود المعاوضات.
  وقد نَجَزَ غرضُنا من المقدمة فَلْنأخذْ في المقصود فنقول:
(١) أي: عند الحنفية ومن يقول بقولهم. هكذا وجد. والأولى عود الضمير في قوله: «عندهم» إلى الجمهور في قوله: «أو جمهورهم». من هامش (أ) و (ج).
(٢) لعله أراد بالنوع ما كان شريعة أصلية، والله أعلم. من هامش (ب، ج).
(٣) في (ب): «ملكها».