معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الأول: حقوق الله تعالى]

صفحة 90 - الجزء 1

  الوضوء، فلذلك وجب تكراره للصلوات.

  فرع: ولكون الخلافة ليست في رفع الحدث لم تستوعب أعضاءَ الوضوء ولا البدنَ في التيمم على⁣(⁣١) الغسل، ولا شُرِعَ فيه تثليثٌ عند الأكثر.

  فرع: ولكون المقصود من التيمم تصحيح العبادة لم يُشرع حيث كان التطهر بالماء مقصوداً في نفسه أو كانت صحة العبادة حاصلةً من دونه، فمن نذر بغسل الجمعة أو عرفة أو العيد أو بالتوضؤ للصلاة من غير حدث أو أراد فعل ذلك نافلةً لم يكن له أن يتيمم عند عدم الماء، وأما غسل الميت فملحق بالغسل للعبادة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وتَيَمُّمُ الحائض للوطء تبعٌ للعبادة.

  فإن قيل: قد تقرر أنه يشترط في الخَلَفية أهلية الخلفية للحكم المستخلَفِ فيه، فأيُّ أهلية في التيمم بالتراب لصحة العبادة؟

  قلنا: لا خفاء أن في تعفير الخدود بالتراب غايةُ التذلل والخضوع، وهو مستلزم للإخلاص وطهارة الباطن الذي هو مقصود في⁣(⁣٢) طهارة الظاهر على ما مرَّ تحقيقه.

  فرع: وقد عُلم من كون التيمم عبادةً محضة أنه لا يصح فيه الاستخلاف إلا للعذر، وأن الصبيَّ إذا تيمم ثم بلغ في الوقت وجبت الإعادة اتفاقاً بخلاف الوضوء على ما مر.

فصل: [في الغسل]

  الغُسْل حكم شرعيٌّ وهو ضربان:

  لرفع الحدث أو⁣(⁣٣) ما في حكمه، كالغسل من الجنابة وغسل الميت.

  وعبادة مستقلة، كغسل الجمعة والعيد وعرفة ونحوها.


(١) في (ب، ج): عن.

(٢) في (ب، ج): من.

(٣) في (ب، ج): وما في حكمه.