الضرب الثاني: الأفعال
  فأما الشكُّ في فعل ما يُوجب السجود أو ظنُّه فلا يوجب السجود على القولين معاً.
  فرع: ومن ظنَّ فساد صلاته بترك فرضٍ جاء فيه القولان، لا بفعل مفسد فلا شيء قولاً واحداً.
  فرع: وقد عُلم من إضافة السجود إلى السهو كما تضاف الأحكام إلى أسبابها كصلاة الظهر وصوم رمضان وحجِّ البيت وكفارة اليمين وحدِّ الشرب - أن سببه هو السهو فقط، ولأن الشارع نصَّ عليه، والأصل عدم الوجوب في غيره، ولأن الساهي مرفوع الجناح فكان أهلاً لِأَنْ يُشْرَعَ له تلافي ما فات عليه دونَ العامد؛ ولذلك لم تشرع الكفارة في الغموس وقتل العمد، وبذلك علم بطلان قياس العامد على الساهي.
  فرع: وإذا ترك السُّنة لترك واجب نحو: متابعة الإمام فالقياس يقتضي وجوب السجود اتفاقاً، أما على القول الثاني(١) فظاهر، وأما على القول الأول فلأنه معذور، فجاز قياسه على الساهي مع أنه قد عُهِد من الشرع أن عروض ما يوجب [ترك الواجب يوجب](٢) العدول إلى بدله كصوم المرضع والحامل وصلاة المشغول بإنقاذ غريق ونحوه، وكذا(٣) حيث صار الفعل اليسير مشروعاً كستر العورة.
  فرع: والمناسَبة في إيجاب الفعل اليسير للسجود ظاهرة؛ لأنه لما كان منافياً للخشوع والإخبات الذي هو لازمٌ لحقيقة الصلاة صلح انعقاده سبباً لوجوب السجود فيكون كالكفارة لذلك الفعل الذي كان أصله التحريم لكن رُخِّصَ في فعله بالعدول إلى ما يكفِّره كما رُخِّصَ للمحرم في تغطية رأسه عند الضرر بالعدول إلى الفدية، فمتى تركها عوقب عليها لا على التغطية.
(١) «وهو وجوبه على العامد». حاشية في (ب).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ) و (ج).
(٣) «يعني: القياس يقتضي وجوب السجود اتفاقًا إذا فعل فعلًا يسيرًا كستر العورة». حاشية في (ب، ج).