أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الديات

صفحة 1167 - الجزء 1

  ٢١٩٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه سئل عن رجل عض يد رجل ظلماً، فانتزع المعضوض يده من فيه فقلع سناً من أسنانه، فقال: أيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فم فحل، ولم يقض فيها بشيء⁣(⁣١).

  ٢١٩٨ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أن رجلاً عض يد رجل فانتزع يده من فيه، فسقطت ثنيتاه، فلم يجعل عليه شيئاً، وقال: أيترك يده في فمك تقضمها، كما يقضم الفحل⁣(⁣٢).

  دلّ على أن من دفع عن نفسه ظلماً، ولم يصل إلى دفع الظالم إلا بقتله فقتله، فلا شيء عليه، مثل من يراود امرأة عن نفسها، ولا يمكن دفعه إلا بقتله، فقتلته لا شيء عليها، وهذا مما لا خلاف فيه.


= علي #: «إن كانوا جهلوا فقد أخطأوا، وإن كانوا عرفوا فقد غشوك، فألزمه الضمان، فالتزمه عمر ولم ينكره أحد».

(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن أبي داود: ٤/ ١٩٤، بصيغة شكوى لا سؤال.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٤٧.