أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[تحريم الاحتكار]

صفحة 859 - الجزء 2

  ١٧٤٢ - خبر: وعن ابن عمر، قال: «نهى النبي ÷ عن تلقي السلع حتى تدخل السوق»⁣(⁣١).

  ١٧٤٣ - خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «لا تستقبلوا الجلب، ولا يبيعنّ حاضر لبادٍ»⁣(⁣٢).

  دلت هذه الأخبار على تحريم ما كان يضر بالمسلمين من الاحتكار ومن استقبال الجلوبة وبيع الحاضر للباد، فأما قول يحيى #: (ولا بأس أن يبيع الحاضر للباد) فالمراد به إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين، فقد قال في (الأحكام): إن⁣(⁣٣) كان ذلك كذلك نظر فيه الإمام.

  ١٧٤٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة»⁣(⁣٤).

  دل على أن اليمين على البيع والشرى مكروهة وإن كانت صادقة.

[تحريم الاحتكار]

  ١٧٤٥ - خبر: وعن ابن عمر، عن النبي ÷ أنه قال: «من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من الله ø وبرئ الله منه»⁣(⁣٥).


= السوق يعني الجلوبة.

(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٧، برقم (٥٤٩٤). وفي نسخة (أ) و (ج): الأسواق.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٩، برقم (٥٥٠٦).

(٣) في (ب): إذا.

(٤) شرح التجريد للإمام المؤ بالله (خ)، مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٦

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد) (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: =