أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في العصبة

صفحة 1220 - الجزء 1

من باب القول في العصبة

  لا خلاف في أن أقرب العصبة الابن ثم ابن الابن⁣(⁣١) وهو أقرب من الأب لأنه يعود ذا سهم لقول الله تعالى: {وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}⁣[النساء: ١١] وكذلك لا خلاف في أن الأب أقرب العصبة إذا لم يكن ابن ولا ابن ابن.

  ٢٢٧١ - خبر: وعن علي # في مولى العتاق أنه جعله بمنزلة العصبة وروي عن زيد بن ثابت مثله، وبه قال أكثر الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والشافعي، وروي عن عمر وابن مسعود أنهما ورثا ذوي الأرحام دون المولى من الميت، وروي مثل هذا القول عن علي #(⁣٢) إلا أن الصحيح عنه ما رويناه أولاً، ويحتمل أن يكون المراد به مولى الموالاة.

  ٢٢٧٢ - خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب $ قال: مات مولى لعلي # وترك ابنة له فأعطاها النصف وأخذ النصف، فذكر ذلك لأبي جعفر محمد بن علي # فقال هذا القول، وروى محمد بن منصور مثل


(١) في (أ): ثم الأب، وفي (ب): بحذفها.

(٢) سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٤٢، كتاب السنن: ١/ ٩٤، ٩٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٥٢، مصنف عبدالرزاق: ٩/ ١٨، شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٠٠.