أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب أحكام الأرضين

صفحة 342 - الجزء 1

من باب أحكام الأرضين

  وفي الأخبار المتواترة أن فدكا لما أجلي عنها أهلها من غير أن يزحف⁣(⁣١) عليهم بخيل ولا ركاب صارت لرسول الله ÷.

  ٨٢٢ - خبر: وعن سمرة، عن النبي ÷: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء اتقى⁣(⁣٢) على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل رجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا»⁣(⁣٣).

  ٨٢٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ورجل أصابته فاقة وما سواهن من المسائل سحت يأكلها الرجل سحتا»⁣(⁣٤).

  ٨٢٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع»⁣(⁣٥).


(١) في (ب، ج): يوجف.

(٢) في (ب، ج): ابقى.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ٨/ ١٩٠، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٩٧، سنن أبي داود: ٢/ ١١٩، السنن الكبرى: ٢/ ٥٤، شعب الإيمان: ٣/ ٢٧٠، مسند أحمد: ٥/ ٢٢.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٧٢٢، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٦٤، ٦٥، صحيح ابن حبان: ٨/ ١٨٩، ١١/ ١٦١، سنن الدارمي: ١/ ٤٨٧، سنن أبي داود: ٢/ ١٢٠.

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الأحاديث المختارة: ٦/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٩، مجمع الزوائد: ٤/ ٨٤، سنن أبي داود: ٢/ ١٢٠.