من باب القول في نوادر المواريث
من باب القول في نوادر المواريث
  ٢٢٨٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن على $ أنه سئل عن الخنثى لبسة، فقال: له نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى(١)، وبه قال محمد، وأبو يوسف في أحد فوليه، وبمثل قولنا قال الشعبي(٢)، وابن أبي ليلى(٣)، ومالك، وقال أبو حنيفة: له أقل النصيبين، لأنه المتيقن، وبه قال الشافعي، إلا أنه قال في الزائد: يتوقف به حتى يتبين أمره، وحكي عن قوم أنهم قالوا له مثل نصيب(٤) الذكر، والأصل الخبر عن أمير المؤمنين # ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه، وأيضاً فنقيسه على مدعيي الشيء، فيأتي كل واحد منهم ببينة، وهو في أيديهما، أو في يد أجنبي أنه يقسم بينهما نصفين.
  ٢٢٨٣ - خبر: وعن ابن عباس عن النبي ÷ أنه سئل عن مولود ولد في قوم، وله ما للمرأة، وما للرجل كيف يؤرث؟ فقال ÷: «من حيث يبول»(٥).
(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٧٣.
(٢) يعني أن الخنثى يرث نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى. انظر مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٧٧.
(٣) المغني: ٦/ ٢٢١.
(٤) في (أ): مثل نصف نصيب.
(٥) سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٦١.