أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[مستحبات الوضوء]

صفحة 110 - الجزء 1

  ١١٦ - خبر: وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ÷: «إذا توضأتم فابدَؤُوا بميامنكم»⁣(⁣١).

  وما استدل به مخالفونا من قول علي #: «لا أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت الوضوء»⁣(⁣٢) فمعناه عندنا: إذا أعدت فيه فأثبته على الترتيب، لأنه قال: إذا أتممت، والإتمام: هو الإتيان به على الترتيب، وقد أجمعوا أنه سنة، وليس علي # يقول ذلك في سُنَّة.

[مستحبات الوضوء]

  ١١٧ - خبر: وروي عن جابر أنه قال: توضأ رسول الله ÷ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً⁣(⁣٣).

  ١١٨ - خبر: وروي عن علي # «أنه توضأ ثلاثاً» ثم قال: هذا وضوء رسول الله ÷(⁣٤). وعن علي # وعثمان مثله.

  ١١٩ - خبر: وروي أن النبي ÷ قال: «تحشر أمتي غراً من أثر السجود محجلين من أثر الوضوء»⁣(⁣٥).


(١) أخرجه ابن ماجة ١/ ١٤١ رقم (٤٠٢)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا عن أبي هريرة.

(٢) أخرجه البيهقي في السنن ١/ ٨٧، والدارقطني ١/ ٨٨ - ٨٩، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا عن علي موقوفاً.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن جابر. وانظر نصب الراية ١/ ٢٧ - ٣٠.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وقد تقدم.

(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، ومسلم في الطهارة ٣/ ١٣٥، والنسائي ١/ ٩٣، وابن ماجة ٢/ ١٤٣٩ رقم (٤٣٠٦)، وابن حبان ٣/ ٣٢١ رقم (١٠٤٦)، وابن خزيمة ١/ ٦ رقم (٦)، وأحمد ٢/ ٣٠٠، والبيهقي ١/ ٨٢ عن أبي هريرة من حديث طويل ... قالوا: يارسول الله =