[جواز بيع المدبر]
  تكون أم ولده، وبه قال أبو حنيفة.
  وجه قولنا: ما رواه ابن عباس عن النبي ÷ من قوله: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد الموت»(١).
  دل على أن الولادة في ملك سيدها وعلى أن المعتبر الولادة دون العلوق؛ لأنه لم يفصل بين أن يكون العلوق في ملكه أو في ملك غيره.
[جواز بيع المدبر]
  ١٧١٣ - خبر: وعن جابر قال كان في المدينة رجل أعتق غلاما له قبطياً عن دبر منه ثم أتى النبي ÷ فذكر له الحاجة فأمره أن يبيعه فباعه بثمانمائة درهم من نعيم بن النَّحام.
  ١٧١٤ - خبر: وعن جابر أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر(٢) منه ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي ÷ فبيع(٣).
  دل هذان الخبران على أن بيع المدبر يجوز من الضرورة، وإذا لم تكن ضرورة لم يجز بيعه.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، كما ورد في المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٣، المعجم الكبير: ١١/ ٢٠٩.
(٢) في (ج): (عن دين).
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٣١٠، ٣١١، سنن أبي داود: ٤/ ٢٧.