أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[جواز بيع المدبر]

صفحة 839 - الجزء 2

  تكون أم ولده، وبه قال أبو حنيفة.

  وجه قولنا: ما رواه ابن عباس عن النبي ÷ من قوله: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد الموت»⁣(⁣١).

  دل على أن الولادة في ملك سيدها وعلى أن المعتبر الولادة دون العلوق؛ لأنه لم يفصل بين أن يكون العلوق في ملكه أو في ملك غيره.

[جواز بيع المدبر]

  ١٧١٣ - خبر: وعن جابر قال كان في المدينة رجل أعتق غلاما له قبطياً عن دبر منه ثم أتى النبي ÷ فذكر له الحاجة فأمره أن يبيعه فباعه بثمانمائة درهم من نعيم بن النَّحام.

  ١٧١٤ - خبر: وعن جابر أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر⁣(⁣٢) منه ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي ÷ فبيع⁣(⁣٣).

  دل هذان الخبران على أن بيع المدبر يجوز من الضرورة، وإذا لم تكن ضرورة لم يجز بيعه.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، كما ورد في المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٣، المعجم الكبير: ١١/ ٢٠٩.

(٢) في (ج): (عن دين).

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٣١٠، ٣١١، سنن أبي داود: ٤/ ٢٧.