أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب وجوب الحج وذكر فروضه

صفحة 433 - الجزء 1

من كتاب الحج

وباب وجوب الحج وذكر فروضه

  ١٠٤٨ - خبر: وعن النبي ÷، أنه سئل عن استطاعة الحج. فقال: «هي: الزاد، والراحلة»⁣(⁣١).

  ١٠٤٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ في قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}⁣[آل عمران: ٩٧]، قال: السبيل الزاد والراحلة⁣(⁣٢).

  وذهب قوم إلى أن القوة على المشي تقوم مقام الراحلة في وجوب الحج واستدلوا بقول الله تعالى لإبراهيم #: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}⁣[الحج: ٢٧]، وشرائع الأنبياء $ تلزمنا مالم يثبت فيها النسخ، على أنه تعالى قال لنبينا ÷: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ}⁣[النحل: ١٢٣]، واستدلوا أيضا بما روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «الحج بعرفة والعج والثج». فنقول: ليس في الآية أنه أوجب عليهم الحج رجالا وإنما أخبر تعالى أنهم يأتون رجالا وركبانا ويحتمل أن يكون عنى بالرجال أهل القرب، وعنى بالركبان أهل البعد بقوله: {يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}⁣[الحج: ٢٧]،


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٠٩، سنن الترمذي: ٣/ ١٧٧ - ٣/ ١٨٤، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩٦٧، شعب الإيمان: ٣/ ٤٢٨.

(٢) المجموع الحديثي والفقهي برقم ٢٥٨ ص ١٥٧.