أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب من يحل أو يحرم نكاحهن

صفحة 544 - الجزء 1

  دل هذا الخبر على أن الكفر ملل، وأنه لا يجوز التناكح بين أهل ملتين.

  ١٣٨٠ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: «لا توارث بين أهل ملتين».

  دل هذا الخبر أيضا على صحة قولنا، لا تناكح بين أهل ملتين، إذ قد حكم الله بالميراث بين الزوجين، فصح أنهما من أهل ملة واحدة.

  ١٣٨١ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، أنه قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زانٍ»⁣(⁣٢).

  ١٣٨٢ - خبر: وعن جابر أنه قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» ولا خلاف في هذا⁣(⁣٣).

[الكفاءة في النكاح]

  ١٣٨٣ - خبر: وعن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «لا يزوجن النساء إلا من الأكفاء، ولا ينكحهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم»⁣(⁣٤).

  ١٣٨٤ - خبر: وعن سلمان أنه قال: أُمرنا أن ننكحكم، ولا ننكح


(٢) المجموع الحديثي رقم ٤٣٩ ص ٢١٣ والإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(٣) شرح التجريد (خ).

(٤) سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٣٣، ٢٤٠، سنن الدار قطني: ٣/ ٢٤٤، المعجم الأوسط: ١/ ٦، ناسخ الحديث ومنسوخه: ١/ ٣٩٥.