وباب من يحل أو يحرم نكاحهن
  دل هذا الخبر على أن الكفر ملل، وأنه لا يجوز التناكح بين أهل ملتين.
  ١٣٨٠ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: «لا توارث بين أهل ملتين».
  دل هذا الخبر أيضا على صحة قولنا، لا تناكح بين أهل ملتين، إذ قد حكم الله بالميراث بين الزوجين، فصح أنهما من أهل ملة واحدة.
  ١٣٨١ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، أنه قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زانٍ»(٢).
  ١٣٨٢ - خبر: وعن جابر أنه قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» ولا خلاف في هذا(٣).
[الكفاءة في النكاح]
  ١٣٨٣ - خبر: وعن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «لا يزوجن النساء إلا من الأكفاء، ولا ينكحهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم»(٤).
  ١٣٨٤ - خبر: وعن سلمان أنه قال: أُمرنا أن ننكحكم، ولا ننكح
(٢) المجموع الحديثي رقم ٤٣٩ ص ٢١٣ والإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).
(٣) شرح التجريد (خ).
(٤) سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٣٣، ٢٤٠، سنن الدار قطني: ٣/ ٢٤٤، المعجم الأوسط: ١/ ٦، ناسخ الحديث ومنسوخه: ١/ ٣٩٥.