أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب اللعان

صفحة 710 - الجزء 1

من باب اللعان

  ١٦٥٦ - خبر: وعن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية، {وَالَّذِينَ يَرمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَربَعةِ شُهدَاءَ}⁣[النور: ٤] الآية، قال عاصم بن عدي: أرأيت يا رسول الله لو وجدت⁣(⁣١) رجلا على بطن امرأتي فقلت لها: يا زانية، أتجلدني ثمانين جلدة؟ قال: كذلك يا عاصم، فنزلت⁣(⁣٢) الآية فخرج سامعا مطيعا، ولم⁣(⁣٣) يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية، وكان زوج ابنته خولة بنت عاصم، فقال: الشر، قال: وما ذاك؟⁣(⁣٤)، قال: رأيت شريك بن سحما على بطن امرأتي خولة يزني بها، فرجع إلى النبي ÷، فأخبره هلال بالذي كان، فبعث إليها، فقال: ما يقول زوجك؟ فأنكرت ذلك، فأنزل الله الآية⁣(⁣٥)، فأقامه النبي ÷، بعد العصر على يمين المنبر، فقال: يا هلال ائت بالشهادة، ففعل حتى قال: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فقالت: كَذَبَ يا رسول الله، فأقامها مقامه فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإنه لمن الكاذبين حتى قالت الخامسة: أن غضب الله عليها إن


(١) في (ب): لو رأيت.

(٢) في (أ، ب): نزلت.

(٣) في (أ، ب): فلم.

(٤) في هامش (ب): ما لفظه: (وفي نسخة ما وراءك).

(٥) آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ...}⁣[النور: ٦].