من باب النفقات وباب نفقة الزوجات
من باب النفقات وباب نفقة الزوجات
  ١٦٧٤ - خبر: وعن ابن أبي ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #، أن رسول الله ÷ خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع، فقال: «استوصوا بالنساء خيراً، إلى أن قال: فلهن(١) عليكم من الحق نفقتهن وكسوتهن بالمعروف».
  دل هذا الخبر على وجوب نفقة الزوجات سواء كانت الزوجة صغيرة، أو كبيره، مدخولا بها، أو غير مدخول بها، إلا الناشزة الممتنعة من تسليم نفسها إلى زوجها فإنه(٢) لا نفقه لها بالإجماع. وهذا إذا كان مع الممكن(٣).
  وقال القاسم #: إن منعت نفسها لاقتضاء مهرها لم تسقط نفقتها، وهذا محمول على أن ذلك قبل الدخول، فأما بعد الدخول فليس لها أن تمنع نفسها لاقتضاء مهرها وبه قال أبو حنيفة: والوجه أنها ممتنعة(٤) بمعصية له فأشبهت المحرمة بإذنه، وقال أبو حنيفة: تجب النفقة لمن صلحت للجماع سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وقوله الآخر مثل قولنا.
(١) في (أ، ب): ولهنّ.
(٢) في (ب): فإنها.
(٣) في (أ، ب): التمكن.
(٤) في (أ، ب): غير ممتنعة.