أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في الملابس

صفحة 1397 - الجزء 1

من باب القول في الملابس

  ٢٥٤٤ - خبر: وعن علي # قال: خرج⁣(⁣١) رسول اللّه ÷ وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير⁣(⁣٢). فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي، وحلال لإناثها»⁣(⁣٣).

  ٢٥٤٥ - خبر: وعن زيد بن أرقم⁣(⁣٤)، وابن عمر⁣(⁣٥)، وعقبة بن عامر⁣(⁣٦)، وغيرهم، من الصحابة مثله.

  ٢٥٤٦ - خبر: وعن علي # قال: أهديت لرسول اللّه ÷ حلة لحمتها وسداها إبريسم، فقلت: يا رسول الله، ألبسها؟ فقال: «لا،


(١) في (أ، ب): خرج علينا.

(٢) في (ب): قطعة حرير.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥٠، برقم (٦٦٩٩)، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٢٥، معتصر المختصر: ٢/ ٢١٤، مسند أبي يعلى: ١/ ٢٣٥، مسند عبد بن حميد: ١/ ٥٥.

(٤) شرح التجريد خ للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥١، برقم (٦٧٠٣)، معتصر المختصر: ٢/ ٢١٤.

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥١، وورد عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن سعيد، عن أبي موسى، في: سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٤١، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٥١، وورد عن عبدالله بن عمرو، في: مصباح الزجاجة: ٤/ ٨٤، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٥٢.

(٦) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥١، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٢٥، ٣/ ٢٧٥، ٤/ ١٤١، السنن الصغرى: ١/ ٢٢٧.