من باب القول في الملابس
من باب القول في الملابس
  ٢٥٤٤ - خبر: وعن علي # قال: خرج(١) رسول اللّه ÷ وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير(٢). فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي، وحلال لإناثها»(٣).
  ٢٥٤٥ - خبر: وعن زيد بن أرقم(٤)، وابن عمر(٥)، وعقبة بن عامر(٦)، وغيرهم، من الصحابة مثله.
  ٢٥٤٦ - خبر: وعن علي # قال: أهديت لرسول اللّه ÷ حلة لحمتها وسداها إبريسم، فقلت: يا رسول الله، ألبسها؟ فقال: «لا،
(١) في (أ، ب): خرج علينا.
(٢) في (ب): قطعة حرير.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥٠، برقم (٦٦٩٩)، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٢٥، معتصر المختصر: ٢/ ٢١٤، مسند أبي يعلى: ١/ ٢٣٥، مسند عبد بن حميد: ١/ ٥٥.
(٤) شرح التجريد خ للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥١، برقم (٦٧٠٣)، معتصر المختصر: ٢/ ٢١٤.
(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥١، وورد عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن سعيد، عن أبي موسى، في: سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٤١، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٥١، وورد عن عبدالله بن عمرو، في: مصباح الزجاجة: ٤/ ٨٤، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٥٢.
(٦) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥١، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٢٥، ٣/ ٢٧٥، ٤/ ١٤١، السنن الصغرى: ١/ ٢٢٧.