أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحيض

صفحة 139 - الجزء 1

من كتاب الحيض

  ٢٠٢ - خبر: وعن أبي أمامة عن النبي ÷ قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاث، وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة»⁣(⁣١).

  ٢٠٣ - خبر: وروي عن النبي ÷ أنه قال للمستحاضة: «اقعدي أيام حيضك» وفي بعض الأخبار: «أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، ولو قطر الدم على الحصير قطراً»⁣(⁣٢).

  لنا: لا تكون الأيام إلا من ثلاثة فصاعداً، لأن أقل الجمع ثلاثة.

  ٢٠٤ - خبر: وعن النبي ÷: «إذا أقبل الحيض فدعي الصلاة»⁣(⁣٣).

  ٢٠٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن». قيل: وما نقصان عقولهن؟ قال: «شهادة امرأتين بشهادة رجل، ونقصان دينهم: أن إحداهن تمكث


(١) أخرجه محمد بن منصور ١/ ١٦٥ (١٩٩) «رأب الصدع»، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه. وأخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٥٢ بلفظ: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر». وأخرج نحوه الخطيب ٩/ ٢٠ عن علي #.

(٢) أخرجه الطحاوي ١/ ١٠٢ ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١١٨ (١٣٤٤)، والبخاري ١/ ١٣٨، والنسائي ١/ ١٨٥، وابن حبان ٤/ ١٨٨ (١٣٥٤٤)، والدارمي ١/ ١٩٩ عن عائشة.

(٣) أخرجه البخاري ١/ ١٣٨، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود ١/ ٧٢ (٢٨٢)، والنسائي ١/ ١١٧، وأحمد ٦/ ٨٣ و ١٩٤، والبيهقي ١/ ٣٤٤، والحاكم ١/ ١٧٤، والطحاوي ١/ ١٠٣ عن عائشة، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلاً.