من باب السلم
من باب السَّلَم
  ١٨١٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من أسلم فليسلم في كيل(١) معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم»(٢).
  دل هذا الخبر على جواز السلم إذا كان مضبوطاً بهذه الشروط والصفات، وقوله: «معلوماً» يدل على أنه يجب أن يعلم النوع والجنس والصفة، وهو أن يسلم في تمر برني، أو صيحاني أو أزاذٍ(٣)، ويكون جيداً أو رديئاً، فالجنس هو التمر والنوع البرني، أو الصيحاني أو الأزاذ، والصفة أن يكون جيدا أو رديئاً، وأن يكون المكيال والميزان معروفين، ومن شروطه تعجيل رأس المال وذكر المكان الذي يسلم فيه ليبعد عن الجهالات والغرر، والخبر أيضا يدل على أن رأس المال يجوز أن يكون جزافاً، لأنه لم يشترط(٤) فيه ما شرط في المسلم فيه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة، والشافعي في قوله الآخر: لا يجوز أن يكون رأس المال جزافاً.
(١) في (ب): مكيل.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: (السلف) في مسلم: ٣/ ١٢٢٦، والبخاري: ٢/ ٧٨١، وسنن الترمذي: ٣/ ٦٠٢، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٩، ٢٤، سنن أبي داود: ٣/ ٢٧٥، السنن الكبرى: ٤/ ٤٠، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٦٥، مسند أحمد: ١/ ٢٢٢، شرح النووي على صحيح مسلم: ١١/ ٤١.
(٣) نوع من التمر كبار، تمت.
(٤) في (أ، ب، ج): يشرط.