وباب حد الزاني
من كتاب الحدود
وباب حدّ الزاني
  ١٩٧٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: يجلد القاذف وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والجلد(١).
  ١٩٧٥ - خبر: وعن النبي ÷ قال: «خير الأمور أوسطها»(٢).
  دلَّ على أن المحدود لا يعرَّى عن جميع ثيابه، وأنَّ الحد يكون وسطاً لا يكون زائداً، فيؤدي إلى التلف، ولا يكون سهلاً فلا يكون عذاباً، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ}[النور: ٢] وقال: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ}[النور: ٢] فوجب أن يكون وسطاً.
  ١٩٧٦ - خبر: و عن النبي ÷ أنه قال: «ما ينبغي لوالٍ أن يؤتى الحد إلا أمامه»(٣).
  ١٩٧٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدٍّ وجب(٤)»(٥)
(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٣٦.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: «خير أموركم أوسطها».
(٣) في (أ): أنه قال: لا يبنغي لوالٍ أن يأتي بحد إلا أقامه.
(٤) في (أ): فما بلغني من حد وجب.
=