أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب حد الزاني

صفحة 1063 - الجزء 1

من كتاب الحدود

وباب حدّ الزاني

  ١٩٧٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: يجلد القاذف وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والجلد⁣(⁣١).

  ١٩٧٥ - خبر: وعن النبي ÷ قال: «خير الأمور أوسطها»⁣(⁣٢).

  دلَّ على أن المحدود لا يعرَّى عن جميع ثيابه، وأنَّ الحد يكون وسطاً لا يكون زائداً، فيؤدي إلى التلف، ولا يكون سهلاً فلا يكون عذاباً، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ}⁣[النور: ٢] وقال: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ}⁣[النور: ٢] فوجب أن يكون وسطاً.

  ١٩٧٦ - خبر: و عن النبي ÷ أنه قال: «ما ينبغي لوالٍ أن يؤتى الحد إلا أمامه»⁣(⁣٣).

  ١٩٧٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدٍّ وجب⁣(⁣٤)»⁣(⁣٥)


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٣٦.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: «خير أموركم أوسطها».

(٣) في (أ): أنه قال: لا يبنغي لوالٍ أن يأتي بحد إلا أقامه.

(٤) في (أ): فما بلغني من حد وجب.

=