أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الشركة على غير المفاوضة

صفحة 957 - الجزء 1

من باب الشركة على غير المفاوضة

  (وتسمى شركة عنانٍ)

  ١٨٥٨ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله ÷ فكان أحدهما مواظباً على السوق والتجارة، والآخر مواظباً على المسجد والصلاة، فلما كان عند قسمة الربح، قال صاحب السوق: أربحني يا رسول الله أكثر، فقال ÷: «إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد»⁣(⁣١).

  دل هذا الخبر على جواز الشركة على غير مفاوضة، وهي تسمى شركة عَنان بفتح العين وكسرها، فمن فتحها فإنما هو من عنّ الشيء، ومن كسرها فهو مأخوذ من عنان الدابة ومعناهما واحد، وهو أنهما اشتركا في شيء معين مخصوص يصرفان الربح كيف أرادا كما يصرف عنان الدابة، ولا خلاف في هذه الشركة، فأما الاسم فروي عن مالك أنه أنكره ولم ينكر المعنى.

  قال القاسم #: إن لم يشترطا كان الربح بينهما على قدر رأس المال.


(١) رواه الإمام زيد بن علي في المجموع الحديثي والفقهي برقم ٣٦٩ ص ١٩٨.