أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[الأخبار الواردة في الاستنجاء]

صفحة 94 - الجزء 1

  لنا: الخبران الأولان يدلان على تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وخبر ابن عمر، وخبر عراك⁣(⁣١) - لأنه روى عن عائشة مثله - يدلان على أنه مكروه غير محرم، وتحتمل الأخبار أن يكون النهي ورد في غير العِمْران، لأن الفضاء كله موضع للعبادة، وقد نبه على ذلك القاسم [بن إبراهيم] # بقوله: وهو في الفضاء أشد. وهو قول الشافعي.

[الأخبار الواردة في الاستنجاء]

  ٦٩ - خبر: وروي عن علي # عن النبي ÷ أن امرأة سألته: هل يجزي امرأة أن تستنجي بشيء سوى الماء؟ فقال: «لا إلا أن لا تجد الماء»⁣(⁣٢).

  ٧٠ - خبر: وروي عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «أعطيت


(١) خبر عراك أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن أبي بكر المقري عن الطحاوي: قال حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حماد بن سليم، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنا عند عمر بن عبدالعزيز، فذكروا استقبال القبلة بالفرج، فقال عراك بن مالك: قالت عائشة: ذكر عند رسول الله ÷: إن ناساً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله ÷: «أو قد فعلوا ذلك؟ حولوا مقعدتي نحو القبلة». وأخرجه البخاري ١/ ١٧٥، ومسلم ٣/ ١٥٣، والدارمي ١/ ١٧١، وابن خزيمة ١/ ٣٤ رقم (٥٩)، وابن أبي شيبة ١/ ١٤٠ (١٦١١)، وأحمد ٢/ ٤١، وابن ماجة ١/ ١١٦ رقم (٣٢٢)، وأبو عوانة ١/ ٢٠١، والدار قطني ١/ ٦١، والبيهقي ١/ ٩٢، والترمذي ١/ ١٦ رقم (١١)، وابن الجارود ٢٠ رقم (٣٠)، والطبراني ١٢/ ٣٤٩ رقم (١٣٣١٢)، وابن حبان ٤/ ٢٦٦ رقم (١٤١٨، ١٤٢١).

(٢) أخرجه الإمام الأعظم زيد بن علي في المجموع ٧٢، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه.