أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ما يستحب ويكره من الصيام

صفحة 407 - الجزء 1

  ٩٨٠ - وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷: «نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى».

  ٩٨١ - خبر: وعن عبدالملك بن قتادة العبسي، عن أبيه، قال: «كان رسول الله ÷ يأمر أن نصوم أيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر»⁣(⁣١).

  والمعنى: أيام الليالي البيض، وقال: هن كهيئة الدهر.

  ٩٨٢ - خبر: وعن أبي ذر، عن النبي ÷ أنه قال: «من كان صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم أيام العشر وأيام البيض».

  ٩٨٣ - خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل»⁣(⁣٢).

[صوم رجب وشعبان]

  ٩٨٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لعلي #: «شعبان شهري ورجب شهرك ورمضان شهر الله».


= شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٤٥، مسند أحمد: ٢/ ٢٢٩، ٥/ ٧٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٤٦.

(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٩٤، شرح معاني الآثار: ٢/ ٨١، مسند أحمد: ٥/ ٢٨، المعجم الكبير: ١٩/ ١٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٨٢١، صحيح ابن خزيمة: ٢/ ١٧٦، صحيح ابن حبان: ٦/ ٣٠٢، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٤٥١، مسند أحمد: ٢/ ٣٠٣، السنن الكبرى: ٢/ ١٧١، مسند أحمد: ٢/ ٣٢٩، ٣٤٢.