أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صدقة الفطر

صفحة 372 - الجزء 1

من باب صدقة الفطر

  ٩٠٤ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمرو، عن النبي ÷ «أنه أمر بصدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين صاعا من شعير على [كل إنسان]⁣(⁣١)»⁣(⁣٢).

  ٩٠٥ - خبر: وعن أبي جعفر، عن أبيه، قال: فرض رسول الله ÷ على كل صغير وكبير، حر وعبد: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير على كل إنسان⁣(⁣٣).

  ٩٠٦ - خبر: وعن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعمن هو في عياله صغيرا


(١) ساقط في (ب، ج) والحديث أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ولم يرد نص على الشعير، وإنما شمل التمر والزبيب، ومسلم: ٢/ ٦٧٧، ٦٧٨، ٦٧٩، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٩٧، البخاري: ٢/ ٥٤٧، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٨٣، ٨/ ٩٤، ٩٥، ٩٦، سنن الترمذي: ٣/ ٦١، سنن الدارمي: ١/ ٤٨٠، ٤٨١، سنن الدار قطني: ٢/ ١٣٩، ١٤٠، ١٤٣، ١٤٤، سنن أبي داود: ٢/ ١١٢، السنن الكبرى: ٢/ ٢٥، شرح معاني الآثار: ٢/ ٤٤، ٤٦، مسند أحمد: ٢/ ٦٦، ١٠٢، ١٣٧، مسند الشاميين: ٢/ ٢٥٧.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، ولم يرد نصٌّ على الشعير، وإنما شمل التمر والزبيب في مسلم: ٢/ ٦٧٧، ٦٧٨، ٦٧٩، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٩٧، البخاري: ٢/ ٥٤٧، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٨٣، ٨/ ٩٤، ٩٥، ٩٦، سنن الترمذي: ٣/ ٦١، سنن الدارمي: ١/ ٤٨٠، ٤٨١، سنن الدار قطني: ٢/ ١٣٩، ١٤٠، ١٤٣، ١٤٤، سنن أبي داود: ٢/ ١١٢، السنن الكبرى: ٢/ ٢٥، شرح معاني الآثار: ٢/ ٤٤، ٤٦، مسند أحمد: ٢/ ٦٦، ١٠٢، ١٣٧، مسند الشاميين: ٢/ ٢٥٧.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٦١، تلخيص الحبير: ٢/ ١٨٤.