[النهي عن بيع المضامين]
  أجزت عليك شراءه(١).
  دل على ما قلنا.
[النهي عن بيع المضامين]
  ١٧٢٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى عن بيع المضامين(٢)، وهو بيع ما يتضمنه الشيء خلقة(٣).
  دل على أنه لا يجوز بيع الرطاب والبقول إلا ما ظهر منها وعرف، وقال به أبو حنيفة والشافعي.
  وحكي عن مالك أنه قال: يجوز بيع ما لم يظهر تابعاً لما ظهر.
  وجه قولنا: ما ورد(٤) من النهي عن بيع الغرر، وعن بيع الإنسان ما ليس عنده، وهذا ما تضمنه الأرض والأشجار، ولا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا لم يظهر منه شيء، فكذلك إذا ظهر بعضه.
  ١٧٢٥ - خبر: وعن عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٤/ ٣٦٢، وفي مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٢٨٣.
(٢) في (أ) في الحاشية: [المضامين: ما في بطون الحوامل، وقيل: ما في أصلاب الفحول، وكانت الجاهلية يبتاعون ما يضرب الفحل في عامه وأعوامه].
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في مجمع الزوائد: ٤/ ١٠٤، ١١/ ٢٣٠.
(٤) في (أ، ج): ما روي.