من باب مايجب على المحرم من الكفارات
من باب مايجب على المحرم من الكفارات
  ١٢٦٣ - خبر: وعن كعب بن عجرة أن النبي ÷ قال له حين آذاه رأسه: «اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاع من بر»(١).
  ١٢٦٤ - خبر: وعن زيد بن علي #، عن أبيه، عن جده، عن علي $ فيمن أصابه أذى من رأسه فحلقه يصوم ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر وإن شاء نسك شاة(٢). ولا خلاف في هذا.
  ١٢٦٥ - خبر: وعن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان يفترقان(٣) حتى يقضيا مناسكهما، وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وينحرا عن كل واحد منهما هديا وفي كتاب
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٤/ ١٦٤٢، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٥٥، ١٦٩، سنن أبي داود: ٢/ ١٧٢، مسند أحمد: ٤/ ٢٤٢، ٢٤٣، المعجم الكبير: ١٩/ ١٠٤، ١١٨، ١٣٦.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند الإمام زيد بن علي #، كتاب الحج، برقم (٢٨٥).
(٣) في (ب، ج): تفرقا.