أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب من يقتل حدا

صفحة 1122 - الجزء 1

من باب من يقتل حداً

  ٢١٠٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس»⁣(⁣١).

  ٢١٠٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من بدّل دينه فاقتلوه»⁣(⁣٢).

  دلَّ على أن من ارتد عن الإسلام لزمه القتل رجلاً كان أو امرأة، أما الرجل فلا خلاف فيه، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت فعندنا أنها تقتل كالرجل، لعموم الخبرين، وقول الشافعي مثل قولنا، وقال القاسم #: لا تقتل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد.

  ٢١١٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»⁣(⁣٣). دل على عموم الأخبار.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٩٠، سنن الدارمي: ٢/ ٢٢٥، سنن أبي داود: ٤/ ١٧٠، مسند الشافعي: ١/ ١٩٧، معتصر المختصر: ٢/ ١٤١.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٣/ ١٠٩٨، ٦/ ٢٥٣٧، ٢٦٨٢، وابن حبان: ١٠/ ٣٢٧، والترمذي: ٤/ ٥٩، والدارقطني: ٣/ ١١٣، وعبدالرزاق: ١٠/ ١٦٨، وأحمد: ١/ ٢١٧، ٢٨٢، ٣٢٢، وفي المستدرك على الصحيحين: ٣/ ٦٢٠، ومجمع الزوائد: ٦/ ٢٦١، والمنتقى لابن الجارود: ١/ ٢١٤.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ١٠٠، والدارقطني: ٣/ ٢٦، وأبو يعلى: ٣/ ١٤٠.