من باب شركة السفل والعلو والشوارع ونحو ذلك
من باب شركة السفل والعلو والشوارع ونحو ذلك
  ١٨٦٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(١).
  ١٨٦٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»(٢).
  دل هذان الخبران على أنه لا يجوز للشريك أن يضر بشريكه في وجه من الوجوه، وإذا كان سفل وعلو لشريكين فانهدم وأراد صاحب العلو أن يبني وجب على صاحب السفل بناء سفله، فإن امتنع أو أعسر بناه صاحب العلو وكان في يده حتى يؤدي إليه صاحب السفل ما غرم، أو يستغله بما غرم فيه، وكذلك ما شابه ذلك من العيون والأنهار وغير ذلك، وإذا كانت الصوامع مضرة بدور المسلمين وجب هدمها.
  فإن قيل: لِمَ أجزتم للرجل أن يبني في داره ما شاء وإن كان مشرفاً على جاره؟
  قلنا: لأن الصوامع بنيت لمصالح المسلمين، فإذا أضرت المسلمين
(١) سبق تخريجه.
(٢) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٤١، برقم: (٦٦٣٣). بلفظ: (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا بطيب نفس).