أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في الأضاحي

صفحة 1351 - الجزء 1

من باب القول في الأضاحي

  ٢٤٥٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال في الأضحية: «هي عليَّ فرض⁣(⁣١) عين⁣(⁣٢) وعليكم سنة»⁣(⁣٣).

  ٢٤٥٧ - خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ÷: «ثلاث هي علي فريضة، وعليكم تطوع الأضحى والوتر والضحى»⁣(⁣٤).

  ٢٤٥٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «أمرت أن أضحي ولم تؤمروا»⁣(⁣٥) وفي بعض الأخبار: «كتبت عليَّ ولم تكتب عليكم»⁣(⁣٦).

  ٢٤٥٩ - خبر: وعن الأسود بن قيس عن جندب، قال: شهدت


(١) في (أ، ب، ج): فريضة.

(٢) في (أ): بحذف «عين».

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «الأضحى علي فريضة وعليكم سنة» في المعجم الأوسط: ٣/ ٦٣، والمعجم الكبير: ١١/ ٢٦٠.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «... وركعتي الفجر ...» في المستدرك على الصحيحين: ١/ ٤٤١، سنن الدارقطني: ٢/ ٢١، وورد بلفظ: «... وركعتي الضحى ...» في سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٦٨، ٩/ ٢٦٤، مسند أحمد: ١/ ٢٣١، مجمع الزوائد: ٨/ ٢٦٤.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والدارقطني: ٤/ ٢٨٢، وأحمد: ١/ ٣١٧، وفي مجمع الزوائد: ٨/ ٢٦٤.

(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب عن ابن عباس في مجمع الزوائد: ٨/ ٢٦٤، وعن عكرمة عن ابن عباس في سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٦٤.