أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في الدعاوى والبينات

صفحة 1261 - الجزء 1

من باب القول في الدعاوى والبيّنات

  ٢٣٣١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لو أعطي الناس بدعاويهم، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه»⁣(⁣١) لا خلاف في هذه الجملة.

  ٢٣٣٢ - خبر: وعن ابن أبي مليكة أنه كتب إلى ابن عباس في امرأتين، ادعت إحداهما على صاحبتها، أنها أصابت يدها بالأشفا، فأنكرت، فكتب ابن عباس أن ادعها، واقرأ عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ...}⁣[آل عمران: ٧٧] الآية، فإن حلفت فخل عنها، وإن لم تحلف فضمنها⁣(⁣٢).

  ٢٣٣٣ - خبر: وعن ابن عمر، أنه باع غلاماً بالبراءة، فقال المشترى: به داء لم تسمه، فاختصما إلى عثمان، فقضى أن يحلف ابن عمر، بالله لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف،


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٣٣٦، والبخاري: ٤/ ١٦٥٦، ابن حبان: ١١/ ٤٧٦، ٤٧٧، ابن ماجة: ٢/ ٧٧٨، عبد الرزاق: ٨/ ٢٧٤، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ١٩١، ٢٠٢، ٤/ ١٤٨، ١٤٩، مسند أحمد: ١/ ٣٦٣، المعجم الكبير: ١١/ ١١٧، جامع العلوم والحكم: ١/ ٣١٠، المعجم الأوسط: ٨/ ٦٣.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٤/ ١٦٥٦، وابن حبان: ١١/ ٤٧٦، وأبو عوانة: ١ - ٤/ ٥٤، والبيهقي: ٦/ ٨٣، ١٠/ ١٧٩، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ١٩١.