من باب صفة من توضع فيهم الزكاة
من باب صفة من توضع فيهم الزكاة
  ٨٨٩ - خبر: وروي أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته فأمره النبي ÷ أن ينطلق إلى صاحب الصدقة ببني زريق ليدفع إليه صدقاتهم(١).
  لنا: دل على أنه يجوز أن يصرف الصدقة إلى صنف واحد من الثمانية الأصناف إذا رأى الإمام ذلك لضرب من الصلاح، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو مروي عن ابن عباس وعمر وحذيفة وسعيد بن جبير وأبي العالية ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فصار كالإجماع ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}[البقرة: ٢٧١].
  ٨٩٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا حظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب»(٢).
  ٨٩١ - خبر: وروي أن فتية من بني هاشم سألوا النبي ÷ أن يوليهم شيئا من الصدقات ليصيبوا منها ما يصيب الناس ويؤدوا ما يؤدوا فامتنع وقال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣٩١، فتح الباري: ٤/ ١٦٤.
(٢) في (ب): متكسب، والحديث في: شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدارقطني: ٢/ ١١٩، سنن أبي داود: ٢/ ١١٨، السنن الكبرى: ٢/ ٥٤، مسند أحمد: ٤/ ٢٢٤، تهذيب الكمال: ١٩/ ١١٦.